مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
160
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
وقال باقي أصحاب الشافعي والفقهاء : إنّه يجب عليه أن يصلّي خمس صلوات . خ 1 / 309 - 310 4 - حكم فوات فريضة معيّنة مرات لا يعلم كميّتها : من فاتته صلاة واحدة مرّات كثيرة وهو يعلمها بعينها غير أنّه لا يعلم كم مرّة فاتته صلّى من تلك الصلاة إلى أن يغلب على ظنّه أنّه قضاها أو زاد عليه . م 1 / 127 وفي النهاية ( 127 ) نحوه . 5 - حكم فوات فريضة غير معيّنة من الخمس مرات كثيرة : إن فاتته صلاة واحدة مرّات كثيرة وهو لم يعلمها بعينها صلّى في كلّ وقت ثلاثا وأربعا واثنتين إلى أن يغلب على ظنّه أنّه قضاها . م 1 / 127 وفي النهاية ( 127 ) نحوه . صلاة الليل - حكمها وكيفيتها : صلاة النافلة / أوّلا 1 ج صلاة ليلة الفطر - حكمها وكيفيتها : صلاة النافلة / ثانيا 6 صلاة ليلة النصف من رمضان - كيفيتها وحكمها : صلاة النافلة / ثانيا 5 د صلاة ليلة النصف من شعبان - حكمها وكيفيتها : صلاة النافلة / ثانيا 3 صلاة المتوحل - كيفيتها : صلاة / ثاني عشر 2 ( م 1 / 130 ، ن / 129 ) صلاة المسافر أوّلا - شروط التقصير : 1 - المسافة : أ - مقدار المسافة المحقّقة للسفر الشرعي : التقصير واجب في السفر إذا كانت المسافة ثمانية فراسخ . ن / 122 ونحوه في المبسوط ( 1 / 141 ) .